⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-11 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكتساب الجنسية المصرية حق يستمد مباشرة من القانون إذا توافرت شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة على نمط منضبط يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي أوجبها القانون دون أن يكون للمواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه, فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحق المواطن في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون في حالة المواطن المصري تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية - يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها - لا يكفي في إثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بها ولو تأكد بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلا لإثبات الجنسية - لا يسوغ من ناحية أخرى حرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية ظهوره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بالجنسية المصرية لإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لأحد الأشخاص التي رفضت من جانبها إثبات جنسيته المصرية - مرد اكتساب الجنسية أو عدم اكتسابها إلى أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لأحكامه دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدمه. المسوغات والمستندات الصادرة طبقا لأحكام قوانين الأحوال المدنية وجوازات السفر وتشريعات الأحوال الشخصية والخدمة العسكرية وقوانين التعليم ومباشرة الحقوق السياسية, مثل: شهادة الميلاد - البطاقة الشخصية والعائلية - قسائم الزواج - شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية - المؤهلات الدراسية - بطاقات الانتخاب - جواز السفر - هذه المستندات وإن كانت تظهر حاملها بمظهر المتمتع بالجنسية المصرية إلا أنها غير معدة أصلا لإثبات الجنسية وإنما صادرة من جهات غير مختصة بذلك وما يثبت فيها بشأن الجنسية يكون بناء على إقرار صاحب الشأن دون أن تجري الجهة الإدارية تحرياتها في شأن صحتها وحقيقتها, فضلا عن أن قوانين الجنسية لم تشر إلى هذه المستندات كدليل على ثبوت الجنسية, وعلى ذلك لا تعد هذه الأوراق الرسمية دليلا قاطعا على ثبوت الجنسية المصرية, بل تعد قرينة بسيطة على ثبوت الجنسية قابلة لإثبات العكس - إثبات الجنسية وفقا للحالة الظاهرة بناء على المستندات المشار إليها ليست لها حجية قطعية, وإنما يجوز إقامة الدليل على عكس ما تشهد به هذه الحالة - تطبيق.