الطعن رقم 2363 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-11
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعد قرارا إداريا - القرار الصادر بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتجه المشرع - لاعتبارات قدرها - إلى تقرير حكم وقتي مؤداه حرمان بعض الأشخاص الذين اتخذت ضدهم تدابير أمنية وفقا لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية أو القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ, من مباشرة حقوقهم السياسية بصفة مؤقتة لمدة عشر سنوات, وخول رئيس الجمهورية أن يستثنى بعض الأشخاص من هذا الحكم - مقتضى ذلك: أن القرار الصادر من جهة الإدارة بحرمان أحد الأشخاص من مباشرة حقوقه السياسية تطبيقا لأحكام هذا القانون, هو في حقيقته وجوهره قرار إداري له خصائص ومقومات القرارات الإدارية وليس مجرد قرار تنفيذي تنعدم فيه إرادة وسلطة مصدر القرار - أساس ذلك - أن مصدر القرار يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تطبيق حكم الحرمان على الشخص الذي توافرت فيه شروطه أو استثنائه من هذا الحكم رغم تحقق موجب إعماله, وتلك السلطة هي مناط قيام القرار الإداري - يترتب على ذلك - القرار الصادر بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية, يخضع - بوصفه قرارا إداريا - للنظام القانوني للقرارات الإدارية بوجه عام, ومن ذلك خضوعه لرقابة القضاء الإداري - تطبيق.