⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2835 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-7 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف في الزيادة عن القدر الجائز تملكه: شروط استخدام هذه الرخصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وعبد الكريم محمود صالح الزيات. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمالك الذي تزيد ملكيته عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب من أسباب كسب الملكية لا دخل لإرادته فيه مكنة التصرف في القدر الزائد بالشروط التي نص عليها القانون. استخدام هذه الرخصة منوط بتوافر ثلاثة شروط: الأول: أن تطرأ الملكية بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 عن الحد المقرر قانونا وهو مائة فدان. الثاني: أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد. الثالث: أن يقوم المالك بالتصرف في الزيادة خلال المدة المذكورة إلى صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - تطبيق.