الطعن رقم 2259 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-5
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيود الواردة على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي, ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن, وأحمد محمد حامد محمد حامد, وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الطاهر حنفي سيد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم إلا أنه لا يترتب على صدور القرار انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلى ملكية الدولة, بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يتم اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقا للأحكام التي يتضمنها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 ويتم تعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور قرار اعتماد خط التنظيم - نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشرا إذا ما اتبعت القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون وقد يكون بطريقة غير مباشرة إما تنفيذا للمرسوم الصادر باعتماد خطوط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية, وإما بضم الحكومة عقارا مملوكا لأحد الأفراد إلى المال العام ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن يستتبع هذا الطريق غير المباشر نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته للدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع ما يرتبه القانون من حقوق ومن ثم يكون حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة على أرض وإدخالها في الطريق العام كافيا بذاته للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية - تطبيق.