الطعن رقم 5144 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-4
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعد قرارا إداريا - نقل تكليف الأطيان والعقارات المفروض عليها ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتوافر للقرار الإداري مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء تحقيق المصلحة العامة - يفترق القرار الإداري عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثارا معينة لأن مثل هذه الآثار تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع وليست وليدة إرادة الإدارة الذاتية - عملية نقل التكليف ليست قرارا إداريا بالمعنى المتقدم إذ لا تتجه إرادة جهة الإدارة لإحداث مركز قانوني معين وإنما لا تعدو هذه العملية أن تكون رصدا للمكلفين قانونا بأداء الضريبة المفروضة على الأطيان والعقارات المبنية مع بيان هذه الأطيان أو العقارات المفروضة عليها الضريبة ويكون الرصد صدى وانعكاسا لما تنشئه العقود المسجلة أو تنقله من حقوق أو لما تقرره الأحكام القضائية - عملية التكليف في ذاتها لا تنشئ أي مركز قانوني في حق ذوي الشأن فلا أثر لها في كسب الملكية أو نقلها، وإنما مرد ذلك إلى الأسباب القانونية التي يترتب عليها هذا الأثر، كما لا تنشئ المركز القانوني من حيث الإلزام بأداء الضريبة إذ الإلزام مرجعه إلى قانون الضريبة ذاتها ولا تعدو عملية التكليف أن تكون إجراء ماديا ذا نتيجة واقعية يقصد بها تنظيم طريقة جباية الضريبة وتيسير تحصيلها - يؤيد ذلك أن عملية التكليف إذا شابها خطأ فإن تصحيحه أو الطعن فيه لا يخضع للمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، بل يجوز لصاحب الشأن أن يطلب تصحيحه دون تقيد بموعد خاص - تطبيق.