الطعن رقم 1122 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-30
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن مخالفات المنتفعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وحسن سلامة أحمد محمود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإداري النهائي - بشأن المخالفات التي تنسب إلى أحد المنتفعين بالإصلاح الزراعي - بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجرا لها إنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإداري دون المحكمة الإدارية العليا والتي يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانونا وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تجعل الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.