⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5667 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-4-27 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف في الأراضي المملوكة للدولة: حدود سلطة اللجان المختصة بتقدير ثمن البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964 أحكام وقواعد تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، ومن ذلك الأراضي الفضاء أو المشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة، فخول جهة الإدارة القائمة على شئون هذه العقارات سلطة تقديرية في إجراء التصرف، وألزمها بأن يتم التصرف بطريق الممارسة أو المزاد العلني وعهد إلى اللائحة التنفيذية بتحديد الشروط والقواعد والإجراءات التي تكفل إتمام التصرف على الوجه السليم مراعاة للغاية التي استهدفها القانون وهي الحفاظ على أملاك الدولة - التصرف في أملاك الدولة يمر بعدة مراحل تتولاها لجان مختلفة بدءا من لجان تقدير الأثمان ومرورا بلجان عرض البيع على أصحاب الشأن وانتهاء باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة التي خولتها اللائحة سلطة مراجعة أعمال كافة اللجان المشكلة طبقا للائحة - تقدير ثمن البيع من اللجان المختصة بالتثمين هو تقدير ابتدائي خاضع للمراجعة والتعقيب من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة - سلطة اللجان المذكورة في تقدير الثمن ليست مطلقة وإنما مقيدة طبقا لصراحة النص بضرورة أن يكون التثمين طبقا لحالة العقار وقت البيع وبمراعاة الاسترشاد بالعقارات المماثلة إن وجدت - تطبيق.