⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7724 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-4-20 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة الجهة الإدارية في التصريح بدخول الدائرة الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد ثمة قوانين أو لوائح توجب على شرطة السياحة بوزارة الداخلية إصدار تصريح دخول الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي إلا أن وزارة الداخلية في إطار وظيفتها في المحافظة على الأمن العام تملك تحديد الأشخاص الذين يتواجدون داخل هذه المنطقة إعمالا لحفظ الأمن والنظام العام في هذه المنطقة الحيوية والتي يتردد عليها الأجانب والمواطنون سواء الداخلون للبلاد أو الخارجون منها، ومن ثم وفي إطار هذا الدور الخطير تملك المنح أو المنع لهذه التصاريح - لا يوجد ثمة ما يسمى بالسلطة المطلقة للجهة الإدارية إذ أنه لا شبهة في خضوع القرارات الصادرة عنها في نطاق سلطتها التقديرية وفقا للقوانين واللوائح لرقابة القضاء من حيث المشروعية وسيادة القانون تأكيدا لمشروعيتها بقيامها على سببها الصحيح الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية وشيدت قرارها على سند منه، وهي رقابة مشروعية بسطتها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة بصفة عامة - إلا أنه في مجال الرقابة على القرارات الصادرة لصالح الأمن العام فإن هذه الرقابة تجد حدها في فحص ماهية الصالح العام ومدى جدوى القرارات في المحافظة على هذا الصالح وهي مسائل لابد من التغلغل في الأوراق للوصول إليها وليس مجالها فحص الأحكام الصادرة في الشق العاجل من الدعوى - يترتب على ذلك أنه إذا كان البين من الأوراق أن مسلك الإدارة في عدم منح ترخيص للطاعن بدخول الدائرة الجمركية له ما يبرره - وهو خطورته على الأمن العام - مما يجعل هذا المسلك قد بني على سند من القانون فإن النعي عليه يكون قد جاء في غير محله خليقا بالرفض - تطبيق.