الطعن رقم 4879 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-20
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقارير الكفاية - أحكام تعديل التقدير بالنزول عن درجة ممتاز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ نجيب محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار، وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المسلمة أن القرار الإداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندا إلى عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومبررا من أصول تنتجها ماديا وتؤدي إليها قانونا - مخالفة ذلك تجعل القرار فاقدا ركن السبب ويقع باطلا - المشرع أوجب أن يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسببا ومحددا لعناصر التميز - إذا ما جنحت الجهة الإدارية بعد ذلك إلى تغيير درجة الامتياز التي أفصحت عنها وتوجهت إلى الهبوط والنزول بها إلى المرتبة الأقل من ذلك يكون أولى وأدعى بها أن تلتزم حكم القانون بأن يكون قرارها بالنزول بدرجة الكفاية مسببا ومحددا العناصر التي دفعت بها على التنزيل - أساس ذلك - أن يكون عدول الجهة الإدارية عن تقديرها سائغا ومبررا في الواقع وفي القانون وليس مبتسرا ولا مبتورا وإلا كان التعديل عاريا من السبب الذي يبرره ويقع لذلك باطلا - تطبيق.