الطعن رقم 400 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-20
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات تسجيل الحكم النهائي بصحة التعاقد
⚖️ أثر وجود شرط مؤيد مانع من التصرف على السير في إجراءات شهر حكم صحة ونفاذ عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل المشرع أساس انتقال الملكية بالنسبة للحقوق العينية العقارية الأصلية، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق سواء بإنشائها أو نقلها أو تغييرها أو زوالها هو التسجيل ورتب على عدم التسجيل أن تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى بعض الحقوق والآثار الشخصية ولا تتعداها إلى الغير ولا تكون حجة عليه، كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية - ناط المشرع بمكتب الشهر العقاري عند تسجيله للتصرفات والأحكام التأكد من البيانات الخاصة بأصل الملكية واسم المالك والعقد المبرم وله أن يستوفي كافة البيانات في حالة تخلفها أو رفض تسجيلها في حالة عدم موافاته بالاستيفاءات المطلوبة - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع (دعوى صحة التعاقد) هي دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التوقيع على عقد البيع النهائي بحيث لو تم تسجيله انتقلت الملكية إليه - يتعين على المحكمة عند الفصل فيها أن تبحث كل ما يثار أمامها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه وإمكان نقل الملكية من عدمه وكل ما يثار من أسباب بطلان العقد إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة ونفاذ العقد - رسم المشرع للمدعي في دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعي عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى - يتحقق هذا الإعلام بتسجيل صحيفة الدعوى والتأشير بمنطوق الحكم وحده طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الشهر العقاري - ويتحقق هذا الإعلام أيضا بشهر الحكم كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشي ويزيد عليه - إذا اقتصر حكم المحكمة في دعوى صحة التعاقد على صحة ونفاذ عقد البيع دون التثبت من ملكية المتصرف للشيء المبيع، رغم أن للمحكمة حق بحث هذه الملكية لما قد يحدث من تغيب للمدعي عليه - وهو البائع - عن الحضور أو أن يحضر ويقر بصدور التعاقد منه فيصدر الحكم على هذا الأساس دون التعرض لأصل هذه الملكية وبحثه، ومن ثم فإن صدور الحكم بصحة التعاقد في هذه الحالة لا يعفي المشتري - عند شهر هذا الحكم - من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع وذلك على النحو الموضح بالمادتين 22، 27 من قانون الشهر العقاري - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادة 823 من القانون المدني أنها لا تبيح اشتراط حظر التصرف (في العقد أو الوصية) - إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع وهي الحدود التي أباح المشرع في نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال، وعلى ذلك فإذا ما ورد هذا الشرط مؤيدا فإنه يكون قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون ووقع باطلا وصح العقد أو الوصية بدونه - لا يجوز لمصلحة الشهر العقاري الامتناع عن السير في إجراءات شهر الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع استنادا إلى وجود شرط مانع مؤيد من التصرف في الوصية وقد ثبت بطلان هذا الشرط وظلت الوصية صحيحة بدونه - تطبيق.