الطعن رقم 8084 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-20
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى خضوع الأراضي الزراعية الواقعة داخل نطاق المدن للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضريبة الأطيان تفرض على الأراضي الزراعية المنزرعة فعلا أو القابلة للزراعة، فالضريبة هي ضريبة نوعية تفرض على الأراضي التي تستغل فعلا في الزارعة وتنتج إنتاجا زراعيا أو التي يمكن استغلالها مستقبلا في الإنتاج الزراعي - وعاء الضريبة هي الأرض التي تستغل زراعيا - اتساقا مع هذا الفهم لنوعية الضريبة أخرج المشرع من مجال الوعاء الضريبي الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما دامت لا تزرع فعلا - مقتضى ذلك ولازمه أنه لا يكفي مجرد دخول الأرض في نطاق المدن لإخراجها من وعاء ضريبة الأطيان وإنما يتعين إضافة إلى ذلك ألا تكون منزرعة فعلا - تطبيق.