الطعن رقم 3245 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-20
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة وظيفية - ضم مدة الخدمة العسكرية: مفهوم قيد الزميل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية للعامل كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وأوجب حسابها في الأقدمية واستحقاق العلاوات - مؤدى ذلك: رد أقدمية بداية تعيين العامل إلى تاريخ تجنيده بحيث يكون التاريخ الأخير هو تاريخ التعيين ويندمج بذلك تاريخ تعيينه الفعلي في تاريخ تعيينه الفرضي الناشئ عن الضم، ولا يكون هناك لأقدمية بداية التعيين سوى تاريخ واحد هو تاريخ التجنيد - أوجب المشرع مراعاة ألا يترتب على هذا الضم أن تزيد أقدمية العامل المجند على أقدمية زملائه في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة: مفاد ذلك ومؤداه - أن وجود الزميل لا يمنع مطلقا من الضم غاية الأمر هو وجوب أن يقف الضم إلى الحد والقدر الذي تتساوى فيه أقدمية من يجري لحسابه الضم مع أقدمية زملائه دون المساس بأقدمية الزميل - أساس ذلك - "أن ما لا يدرك كله لا يترك كله" - "والضرورة تقدر بقدرها" - هذا ينطبق أيضا على من عين ابتداء بوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية، ويفصل بينهما فاصل زمني فإنه يستحق ضم كامل مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الوظيفية - تطبيق.