⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2026 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-4-20 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع مدة التعليم الأساسي الإلزامي بأن جعلها ثماني سنوات، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وحظر إنشاء أي مدارس خاصة أو التوسع فيها أو تنظيم دروس للتقوية دون ترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، ولا يجوز للمدرسة الخاصة بعد الترخيص لها أن تغير نظامها من مرحلة إلى مرحلة أخرى أو تضيف مراحل جديدة إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص أي مديرية التربية والتعليم المختصة - الجهة المختصة بإعطاء الترخيص النهائي لفتح المدرسة الخاصة هي مديرية التربية والتعليم والتي لها أيضا سلطة الترخيص عند طلب التوسع في المدرسة الخاصة السابق الترخيص لها سواء لزيادة عدد فصولها أو عند الرغبة في إنشاء مرحلة نوعية تعليمية أخرى فيجب أن يقدم الطلب قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، وفي حالة طلب زيادة الفصول فتقوم المديرية التعليمية المختصة بالبت فيه بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية المختصة في خلال أسبوعين من بدء الدراسة - تطبيق.