الطعن رقم 5271 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-13
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة الجهة الإدارية في إنشاء وتسيير المرافق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدارة أثناء تسييرها للمرفق العام لإشباع حاجات الأفراد بالخدمات التي يقوم عليها هذا المرفق لا تتقيد بأسلوب محدد أو طريق لأداء هذه الخدمة، بل تترخص في اختيار الوسيلة بما لا معقب عليها من القضاء شريطة ألا تسيء استعمال سلطتها التقديرية المخولة لها في هذا الشأن أو تنحرف في استخدامها، فالأصل أن إنشاء هذه المرافق والخدمات يعد من إطلاقات جهة الإدارة التي لها أن تقرر إنشاءها، كما أن لها أن تعدل عن ذلك لا سيما إذا تعلق الأمر بأصول فنية ارتأتها الجهة الإدارية في إنشاء المرافق أو العدول عنها وكان هدفها من وراء ذلك أداء الخدمة في شكلها وجوهرها الذي يفيد جمهور المستفيدين منها مع الاقتصاد في النفقات محافظة على المال العام - تطبيق.