الطعن رقم 5942 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-4-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم في الدعوى - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه، والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه في ذاته فينقضي ذات وجوده - يترتب على ذلك: زوال القرار بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده، من أفاد منه ومن أضر به، من طعن عليه ومن لم يطعن عليه، من كان طرفا في دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن أيا كانت الأسباب التي استند إليها في مهاجمته - أساس ذلك: أن الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو ذاته بغض النظر عن المصالح التي يمسها، خاصة أن هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعا لأصحاب المصالح التي مسها القرار المطعون فيه إيجابا أو سلبا، ومن ثم إذا حكم بإلغاء القرار الإداري أو بوقف تنفيذه وهو مشتق من الإلغاء بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه فلا يجوز المنازعة في هذا القرار مرة أخرى - تطبيق.