⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-3-31 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور التعويض عن الضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي، ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، ود. محمد كمال الدين منير نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الظاهر حفني سيد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الإدارة عن قراراتها تقوم على وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان انتفت المسئولية المدنية - الضرر إما أن يكون ماديا أو أدبيا، والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتبا مباشرة عن الخطأ ومحققا - التعويض يدور وجودا أو عدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره دون أن يجاوزه حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب - التعويض عن الضرر قد يكون عينيا أو بمقابل وهذا المقابل قد يكون نقديا أو غير نقدي - التعويض غير النقدي يجد سنده في القاعدة القانونية المقررة في القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع وهذا التعويض غير النقدي يجد مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر - تطبيق.