الطعن رقم 4547 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-30
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس شعبية محلية - تشكيل المجلس الشعبي المحلي بالوحدة المحلية: تحديد المقصود بالمركز أو القسم الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود أحمد محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع في قانون الإدارة المحلية أن يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المتمثلة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى مجلس شعبي محلي يتم اختياره بطريق الانتخاب المباشر السري العام ويشكل على مستوى المحافظة من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري - خلا القانون من النص على تحديد مدلول عبارة "كل مركز أو قسم إداري" المشرع الدستوري وهو بصدد تحديد نظام الإدارة المحلية الواجب اتباعه استخدم عبارة "الوحدات الإدارية" على نحو يقطع بأنه يقصد بها وحدات الإدارة المحلية، وذلك على خلاف الحال بالنسبة لعبارة "كل مركز أو قسم إداري" التي وردت بالمادة (10) من قانون الإدارة المحلية - المغايرة في العبارتين تقتضي تباين مدلولهما تباينا يفصح عن أن المركز أو القسم الإداري يقصد به مفهوم آخر غير مفهوم الوحدة الإدارية أو المحلية، وهو بحسب الفهم الصحيح لأحكام القانون مركز أو قسم شرطة - القول بأن عبارة "كل مركز أو قسم" لا تعني مركز أو قسم شرطة وإنما تعني تقسيمات إدارية داخل نطاق الوحدات المحلية كمجموعة من القرى المتجاورة أو الأحياء أو المدن إنما ينطوي على تناقض ومصادرة على المطلوب، ذلك أن المشرع في المادة (10) اعتبر "المركز أو القسم الإداري" هو الأصل أو المناط الذي يتم على أساسه تشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وربط عدد الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس بعدد هذه المراكز والأقسام، ومن ثم فإن اعتبار المركز أو القسم الإداري تقسيما داخل الوحدة المحلية طبقا للمفهوم المشار إليه إنما يعني تحول الأصل إلى فرع وبالتالي عدم إمكانية التمثيل في المجلس بالعدد الذي تطلبه المشرع إذا لم يوجد هذا التقسيم داخل الوحدة المحلية، كما في حالة المحافظة ذات المدينة الواحدة أو الحي آخذا في الاعتبار أن ضم أكثر من حي أو مدينة أو قرية لا يمثل سوى وحدة محلية واحدة ، الأمر الذي يضحى معه هذا التفسير مشوبا بالشطط والتجاوز ولا يجوز الاعتداد به - تطبيق.