الطعن رقم 1773 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-27
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز هدم المسجد أو بيعه أو تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ود. مصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقا للدستور، وكان من المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة، وأنه يعتبر مسجدا بمجرد البناء والصلاة فيه، ويصبح وقفا لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه، بل إن البعض قرر بعدم جواز هدمه ولو كان واقعا على أرض مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة إلا بعد إقامة مسجد بديل بذات المنطقة التي مر بها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر، والتزاما بالتوجيه القرآني {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه} - تطبيق.