⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-3-27 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام الترخيص بصرف أو إلقاء المخلفات في مجاري المياه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ود. مصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها في مجاري المياه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري وفقا للضوابط والمعايير والمواصفات المحددة في هذا الشأن - في حالة مخالفة المعايير والمواصفات بصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجاري المياه يخطر صاحب الشأن بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري وإلا قامت باتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحقها في إلغاء الترخيص - هذا الاختصاص نقل من وزارة الري إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - تطبيق.