الطعن رقم 220 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-23
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون أعضاء - تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة مسألة خاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، بلا معقب ما دام هذا القرار خلا من عيب إساءة استعمال السلطة - للمجلس إعمالا للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في مجلس الدولة - الدفع بعدم دستورية المادة 85/3 من قانون مجلس الدولة لا تستقيم له مبررات جادة تعين على استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه - أساس ذلك - مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني معاملتهم - رغم ما بينهم من اختلاف في مراكزهم القانونية - معاملة قانونية متساوية من جميع الوجوه، بالإضافة إلى أن المساواة المطلقة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية ليست متحققة إذ أقر المشرع لكل هيئة قضائية قانونا خاصا ينظم طرق التعيين بها والنقل إليها بما يتفق وأهداف ومصالح كل هيئة - تطبيق.