الطعن رقم 889 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-17
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالبنك المركزي المصري - أحكام الترقية لوظائف الإدارة العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف، وإبراهيم علي إبراهيم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي أن كل إدارة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة تعتبر وحدة مستقلة بوظائفها على أن يكون مجال إعمال ذلك الاستقلال مقتصرا على عدم مزاحمة الإدارات المختلفة بعضها البعض في الترقية داخل درجات هذه الإدارة حيث تستقل كل إدارة بوظائفها ودرجاتها واقتصار الترقية فيها على العاملين بهذه الإدارة وحدهم حتى أخر درجة منها والتي تنتهي عند الدرجة الأولى - لا يتعدى هذا الاستقلال إلى حالة الترقية إلى وظائف مجموعة الإدارة العليا باعتبارها مجموعة مستقلة ومختلفة عن باقي المجموعات ومن ثم يتزاحم على الترقية إلى وظائفها جميع شاغلي وظائف الدرجة الأولى بالإدارات المختلفة داخل المجموعة الوظيفية النوعية الواحدة التي تتوافر فيهم الشروط المقررة - أساس ذلك: أن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا هي مجموعة واحدة وأن التنافس على شغل وظائفها يكون من بين جميع شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية التخصصية الأدنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها وهذا كله مشروط بالضرورة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة في مجموعة وظائف الإدارة العليا ويرجع في ذلك إلى بطاقة وصف هذه الوظيفة والمتضمنة واجباتها ومسئولياتها والتأهيل العلمي اللازم لها - تطبيق.