الطعن رقم 5897 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-9
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام توزيع حصيلة صندوق النذور بالمساجد والأضرحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد نصار، وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي توجد بالمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف، وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976.
حدد المشرع وظائف العاملين الذين يستحقون حصة من حصيلة صندوق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور، وحدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل وظيفة - المشرع لم يورد هذه الوظائف بصفة عامة بل وضع لها ضوابط خاصة - فمن ناحية خصص الوظيفة في قراء مقرأة السيد أحمد البدوي ومن ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين، ويكون استحقاقهم لحصة من صندوق النذور بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم ولا يكون لمن يخلفونهم حق في الصندوق - القرار رقم 5 لسنة 1976 المذكور خاصا بقراء مقرأة السيد أحمد البدوي فقط دون غيرهم من قراء المقارئ بالمساجد الأخرى - تطبيق.