⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2381 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-3-9 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - طلب تسليم الصورة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة القضاء العادي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع تسليم صورة الحكم المزيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، وهي لا تسلم إلا إذا كان جائزا تنفيذه، كما لا تعطي له إلا مرة واحدة حتى لا يتكرر تنفيذ الحكم - حقيقة المراد من وضع الصيغة التنفيذية هي أن يكون ذلك شاهدا على أن من بيده صورة الحكم التنفيذية هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ - ناط قانون المرافعات في المادة (182) منه بقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم النظر فيما يقدمه طالب صورة الحكم التنفيذية من عريضة بشكواه إذا ما امتنع قلم الكتاب عن إعطائها له، ومن ثم فإن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم يكون وحده دون غيره المختص بما يثور من منازعات في هذا الشأن - ترتيبا على ذلك: لا يجوز لطالب التنفيذ اللجوء إلى القضاء الإداري في هذه الحالة بدعوى أن امتناع قلم الكتاب عن تسليمه الصورة التنفيذية يشكل قرارا إداريا يجوز المطالبة بإلغائه أمام القضاء الإداري - تطبيق.