⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7516 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-3-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط الترخيص بالانتفاع غير العادي بالملل العام
⚖️ الطبيعة القانونية للترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت بطبيعته بحكم كونه لا يرتب حقا ثابتا نهائيا كحق الملكية، بل يخول للمرخص له مركزا قانونيا مؤقتا يرتبط حقه في التمتع به وجودا وعدما بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه - يفترق الترخيص عن القرار الإداري الذي يكتسب حصانة عامة - ولو كان خاطئا - حصانة معصومة من السحب أو الإلغاء متى صار نهائيا بمضي وقت معلوم واستقر به مركز قانوني أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادي، ويكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله، كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضي الجبانات وأراضي الأسواق العامة وما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات، ويكون الانتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك - في الانتفاع غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح، وتتمتع الجهة الإدارية بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة باعتبار أن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من الانتفاع، وأن الترخيص باستعماله على خلاف هذا الأصل عارض ومؤقت بطبيعته، ومن ثم يكون قابلا للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة - تطبيق.