⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4851 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-3-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخصومة في الدعوى - حكم إصدار جهة الإدارة قراراً بإلغاء القرار المطعون فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلغاء الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية بطلب إلغائه - متى كان ذلك جائزا للجهة الإدارية ومشروعا قانونا - لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء، أي أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار - متى كان ذلك جائزا قانونا - بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء - أساس ذلك: إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من آثار - إذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا مضادا ينطوي على إلغاء ضمني للقرار المطلوب الحكم بإلغائه اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجديد، وليس قرارا ساحبا للقرار المطلوب إلغاؤه اعتبارا من تاريخ صدوره أي إعدامه منذ تاريخ صدوره وإسقاطه من مجال التطبيق القانوني اعتبارا من ذلك التاريخ فإن المنازعة في طلب إلغاء القرار المطلوب إلغاؤه تظل قائمة - تطبيق.