الطعن رقم 2755 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-3-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - الدعوى التأديبية: جواز إفادة المتهم من طعن النيابة الإدارية في الحكم التأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران
مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة الإدارية تمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة، ومن المصلحة العامة ألا يدان بريء، ومن ثم يفيد المتهم من طعن النيابة الإدارية، فدور النيابة الإدارية في التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة في الدعوى العمومية - يقضي قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه سواء ضد المتهم أو لمصلحته - قياسا على هذا النص يجوز للنيابة الإدارية الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ولو كان ذلك لصالح المحكوم ضده، طالما قد ثبت بأدلة لديها براءته من الاتهام المنسوب إليه - تطبيق.