⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3466 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-2-19 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد - التزام الجهة الإدارية بتمكين التعاقد معها من البدء في التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد طلعت مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك - يستوي في هذا أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال - جهة الإدارة عليها التزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء في تنفيذ العمل ومن المضي في تنفيذه حتى يتم إنجازه - إذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا يكون خطأ عقديا في جانبها يحق معه للمتعاقد معها طلب فسخ العقد، فضلا عن استحقاقه للتعويض الجابر لما أصابه من أضرار - ترتيبا على ذلك - عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ التزامها بتسليم المتعاقد معها موقع العمل مما ترتب عليه وقف العملية مدة طويلة تجاوز المعقول يعد إخلالا جسيما من جانب الإدارة بواجباتها مما يقوم سببا مبررا لفسخ العقد المبرم بينهما وتعويض المتعاقد معها عما أصابه من أضرار بسبب ذلك - تطبيق.