⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 300 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-2-16 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام إعفاء العاملين بها من الضرائب الجمركية على السيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمزايا والحصانات التي وافقت عليها الحكومة المصرية بالقانون رقم 130 لسنة 1951 قد حددت إطارا لسريان أحكامها وهو أن المزايا والحصانات التي تمنح لممثلي الدول الأعضاء هي لمصلحة عملهم بالمنظمة أي لصالح المنظمة وليست لمصلحتهم الخاصة ضمانا لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم، وطالما أن المزية ليست خاصة فلا يجوز أن تخرج عن هذا الإطار الاستثنائي المقرر لها، وطالما كان هذا هو الإطار العام فإن الإعفاءات تدور وجودا وعدما مع هذا الإطار لذلك فقد جاء نص الاتفاقية واضحا في عدم سريان الإعفاء على ممثلي الدول الأعضاء الذين هم من رعايا الدولة صاحبة المقر أو المطلوب منها الإعفاء - أساس ذلك - أن المنتمي لدولة المقر بجنسيته - أيا كان وضعه الوظيفي أو المنظمة التي يمثلها ما هو إلا مواطن من مواطني هذه الدولة وهو يقيم في وطنه ويرتبط مع دولته بنظم قانونية لا يسوغ إهدارها لمجرد كونه يعمل في منظمة دولية، ولانتفاء الحكمة من الإعفاء وهي توطن الأجنبي لأول مرة في هذه الأرض - دولة المقر - وما يستتبعه ذلك من مشقة في تدبير أموره مع استقلاليته في أداء عمله لصالح المنظمة - الإعفاء من الضرائب الجمركية خاصة بالنسبة للسيارات هو حق مقصور على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بمنظمة الأمم المتحدة والوكالات القابضة لها وفروعها من الأجانب العاملين في مصر والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية المصرية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، دون أن يمتد ذلك الحق إلى المصريين منهم - تطبيق.