⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4372 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-2-10 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شئون الضباط - أحكام إحالة الضابط إلى الاحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع إحالة الضابط إلى الاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام بغرض تنبيهه إلى انهيار سلوكه واعوجاج انضباطه حتى يرجع عن سلوكه - أحاط المشرع أمر الإحالة إلى الاحتياط بالنظر إلى طبيعته الاستثنائية بعدة ضمانات، فاستلزم قبل إصدار قرار الإحالة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وألا تزيد مدة الإحالة على سنتين، وأن يعرض أمر الضابط قبل انتهاء هذه المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إما إعادته للخدمة، إذا ما تبين أنه قد استقام في سلوكه واعتدل في تصرفاته وترجح إعادة تكيفه مع ما تفرضه طبيعة وظيفته من واجبات، أو إحالته إلى المعاش إذا ما تبين أنه لا توجد ثمة فائدة ترجى من ورائها صلاحيته للخدمة - تطبيق.