الطعن رقم 2166 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-2-10
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع في الدعوى - الدفع بالتزوير: أثر تقديمه في الشق العاجل من الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي، وعلي محمد الشيخ علي أبو زيد حسن، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، وأحمد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزاع في شقه العاجل هو نزاع مستعجل بطبيعته يتعين الفصل فيه على سبيل الاستعجال وتقضي فيه المحكمة بناء على ظاهر الأوراق المودعة في الدعوى دون التوغل في صميم الموضوع - يتعارض الالتزام بهذه المبادئ مع تعطيل وتعويق الفصل في الشق المستعجل من الدعوى باللجوء إلى دفوع أو طلب استيفاء عناصر من الواقع أو بحوث في القانون خارج نطاق جوهر الطلب المستعجل، أو إذا كان تحقيق ذلك لا يتم إلا بعيدا عن نطاق المستندات والأوراق المودعة بملف النزاع أو بجهات قضائية أو إدارية أخرى غير ذات هيئة المحكمة ولا تخضع لسيطرتها وسلطتها القضائية في تحديد ميعاد الانتهاء من إنجاز الإجراء أو البحث المثار أو تقديم البيانات والأوراق اللازمة للفصل في الموضوع بزعم لزومها للفصل في طلب وقف التنفيذ - الادعاء بالتزوير هو من الدفوع الموضوعية التي تقتضي التعرض لما إذا كان هذا الادعاء منتجا في النزاع من عدمه، ثم إجراء تحقيق إن رأت المحكمة ذلك منتجا في الدعوى ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات تتعارض مع طبيعة النزاع واستعجاله من جهة ومع أحكام قانون مجلس الدولة من جهة أخرى وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.