الطعن رقم 1354 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-2-9
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالات الاستثمار الداخلي: الإسكان والتعمير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عين المشرع مجالات الاستثمار الداخلي وجعل من بينها الإسكان والتعمير وذلك بما يتفق والسياسة العامة للدولة وأهداف الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - ناط المشرع بالهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارتها إعداد قوائم بالمجالات والأنشطة والمشروعات التي يدعى رأس المال للاستثمار فيها، وتلقي الطلبات من المستثمرين ودراستها والبت فيها بما يتفق والأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وإصدار قرارها إما بالموافقة على المشروع أو برفضها في الحالة الأخيرة أوجب القانون أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا - كما عينت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مجالات الاستثمار ومن بينها الإسكان، وذلك ببناء الوحدات السكنية في مختلف المستويات سواء بقصد الإيجار أو التمليك، وكذلك مجال التعمير بإقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية الجديدة - تطبيق.