الطعن رقم 2894 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-2-9
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة المحاكم في اعتقال المواطنين عند إعلان الأحكام العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ومحمد ماجد محمود محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام العرفية تواجه حالة الطوارئ، وهي حالة استثنائية لا تمثل الأصل العام، ومن ثم فإن تفسير قواعد الأحكام العرفية لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها، وبالتالي لا تنصرف سلطة الحاكم في اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المشتبه فيهم والخطرون على الأمن والنظام العام وهم من ينسب إليهم نشاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل، ويمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام، وهو يشكل ركن السبب في قرار الاعتقال - تطبيق.