الطعن رقم 5213 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-2-9
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاهد عالية خاصة - أحقية صاحب المعهد في ترشيح نصف أعضاء مجلس الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عهد المشرع إلى وزير التعليم العالي سلطة إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي الخاص، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة يتعين على الوزير مراعاتها، ومن هذه الضوابط حق صاحب المعهد في ترشيح نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة - استهدف المشرع من ذلك تمكينه من المشاركة في إدارة المعهد التي هي في واقع الحال إدارة لأملاكه الخاصة - إذا كان المشرع قد جعل الترشيح حقا اختياريا لصاحب المعهد له أن يستخدمه أو لا يستخدمه فإن ذلك لا يعني تغاضي وزير التعليم عن هذا الإجراء إذا ما لجأ إليه صاحب الشأن بحسبان أن ذلك يتصل بممارسة حق الملكية وهو من الحقوق التي حماها الدستور وأولاها رعاية خاصة - من جهة أخرى فإن مفهوم الترشيح الذي عناه المشرع في هذا الصدد ليس معناه إهدار إرادة صاحب المعهد كلية وعدم الاعتداد بها وإنما المقصود مراجعته في هذا الترشيح - إن كان لذلك مقتضى - كي يعيد النظر فيه سواء بتعديله أو باستبداله بترشيح آخر - القول بغير ذلك مؤداه تجريد النص من غايته وفحواه ليصبح من قبيل اللغو والعبث الذي ينبغي تنزيه المشرع عنه - تطبيق.