الطعن رقم 887 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-2-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظام القضائي - الولاية القضائية لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا: طبيعة حكم رفض الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ، وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية - ما يصدر من دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا فإنه قرار قضائي بنص القانون، بينما وصف القانون ما تقضي به من رفض الطعن، بإجماع آراء أعضائها بأنه حكم - من ثم هذا الرفض يكون حكما قضائيا صادرا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص، ويخضع هذا الحكم بالتالي لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات - أثر ذلك: الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن يحوز حجية الشيء المقضي به، ولا يجوز قانونا معاودة نظر ذات الموضوع من جديد - تطبيق.