⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4580 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-2-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى جواز مطالبة أصاحب الشأن برد الأرض التي تفيض عن حاجة المشروع أو عند الاستغناء عن المشروع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود حلمي، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة لم تقرر إلا استثناء وفي حدود معينة مما يتعين معه عدم التجاوز عن الضمانات التي حددها الدستور لنزع الملكية واستخدام هذه الوسيلة في الغرض الذي شرعت من أجله - نطاق المجال الزمني لسريان هذا الالتزام بعد صدور قرار المنفعة العامة قاصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية على النحو المنصوص عليه في القانون - جاء القانون خلوا من أي نص أو حكم يجيز لأصحاب الشأن الإدعاء بملكية أي أطيان أو المطالبة برد الأرض التي تفيض عن حاجة المشروع أو المطالبة بالأطيان التي كانت مملوكة لهم في حالة الاستغناء عن المشروع العام ودخول الأرض المنزوع ملكيتها في حالة انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة في أملاك الدولة الخاصة أو المطالبة باستردادها في حالة الترخيص لأحد أشخاص القانون الخاص الانتفاع بالمشروع أو بمناسبة نقل الانتفاع بالمشروع بين أشخاص القانون العام - تطبيق.