⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-2-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى استحقاق العامل المحبوس للعلاوة الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل يستحق العلاوة الدورية بقوة القانون متى استوفى شرائط منحها دون أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة في هذا الشأن من حيث المنح أو المنع وإن كان يصدر بها قرار من السلطة المختصة إلا أنه لا يعدو أن يكون إلا تقريرا للمركز القانوني الذي ينشأ مباشرة من القانون وبقوته - المشرع وإن لم يربط بين استحقاق العلاوة الدورية ومباشرة العمل بالفعل، إلا أنه بالنسبة لحقوق العامل خلال مدة حسبه تنفيذا لحكم جنائي ولم تقرر لجنة شئون العاملين إنهاء خدمته لهذا السبب، فإن المشرع أوجب حرمانه من كامل أجره لأنه خلال هذه المدة يكون موقوفا بقوة القانون عن عمله فلا يتحمل أعباء وظيفته ومن ثم لا يتمتع بحقوقها ومزاياها - نتيجة ذلك - فإن العلاوات الدورية التي يحل موعدها أثناء مدة الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي لا تصادف محلا وبالتالي لا تستحق للعامل المحبوس - هذه العلاوة ليست إلا زيادة في المرتب تندمج فيه بمجرد استحقاقها وتصبح جزءا منه ولذا تأخذ حكمه في الاستحقاق وعدمه طبقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الفرع يتبع الأصل ومن ثم يحرم العامل المحبوس تنفيذا لحكم جنائي من العلاوات الدورية التي يحل موعدها أثناء مدة الوقف عن العمل - آثار هذا الحكم يجب ألا تنحسر تماما وقت الإفراج عنه بعد قضاء العقوبة، بل يجب أن تلاحقه وذلك بأن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي - بما لها من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية - من مدة خدمته فلا يحق له أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة إقفال مدة خدمته واستحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس - تطبيق.