⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6989 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-1-30 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية البيانات الواردة بالسجلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - ألزم المشرع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية ولم يجز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية في تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها بالقانون والمشكلة لهذا الغرض - يجري التصحيح في السجلات والتعامل به من تاريخ صدور قرار تصحيح الاسم ولا يترتب عليه محو الاسم القديم من المستندات الصادرة به قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة في المستندات بتصحيح الاسم واستخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى التصحيح حفاظا على المعاملات التي تمت بالاسم القديم - تطبيق.