الطعن رقم 1240 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-30
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلغاء ترخيص المحل لإزالته ولو أعيد بناؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع حالات إلغاء رخص المحال الصناعية والتجارية باعتبار أنها في الأصل رخص دائمة بحيث لا يلغى الترخيص إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي نص عليها ومن بينها حالة إزالة المحل ولو أعيد بناؤه، مما يستفاد منه أن إزالة المحل تنهي المركز القانوني الذي نشأ للمرخص له، ولا يحق له استصحاب هذا المركز بإعادة بناء المحل وإنما ينبغي عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون للحصول على ترخيص جديد طبقا لشروطه دون أن يركن إلى فكرة الحق المكتسب أو المركز القانوني السابق - أثر ذلك - لا يمكن الارتكان إلى ما تضمنته أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أحقية مستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا القانون في شغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه - تطبيق.