⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3287 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-1-26 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر الإجازة الخاصة في حشاب المعاش المستحق عن الأجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ود. محمود محمد صبحي العطار، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أنشأ للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش المستحق له عن الأجر المتغير، وذلك برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك - شروط ذلك: 1- أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهي انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظم التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب، ج من المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي. 2- أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك حتى تاريخ إنهاء خدمته. 3- أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل - إذا توافرت هذه الشروط صار صاحب المعاش في مركز قانوني يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر - المشرع التأميني لم يجعل من الإجازة الخاصة سببا لحرمان المؤمن عليه من حقه في الحصول على معاش الأجر المتغير، يدعم ذلك المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فطبقا لصريح نص هذه المادة فإن المؤمن عليه له حرية الاختيار في سداد الاشتراك من عدمه عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر، والأثر المترتب على عدم أداء الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة هو عدم احتساب مدة هذه الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين - تطبيق.