⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8597 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-1-26 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - فرض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق لحساب القائمين على تنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قرر فرض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره خمسون قرشا يصدر به قرار وزير التأمينات وذلك مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها، على أن يرحل هذا الرسم إلى حساب خاص يخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي - المشرع ناط بالوزير المختص التابعة له الجهة المرحل لها الرسم وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لأوجه وقواعد الصرف منه - أجاز المشرع للوزير المختص - في حدود الرصيد المالي للحساب - أن يضمن القرار الصادر منه منح الخصومات المحولة من الحساب المشار إليه إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم بقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 المعدل بقراره رقم 59 لسنة 1996 - تطبيق.