⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6474 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-1-19 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعة بين ملاك المساكن الاقتصادية وبين جهة الإدارة حول المبالغ المستحقة عليهم
⚖️ قواعد تملك الوحدات الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي تقيمها المحافظة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي، ود. محمد ماجد محمود أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مطالبة جهة الإدارة شاغلي الوحدات السكنية الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظة بالمبالغ المستحقة عليهم منبتة الصلة بعقود البيع المبرمة معهم بشأن هذه الوحدات ولا تعدو أن تكون تصرفا بإرادة منفردة من جانب الجهة الإدارية وحدها، فإنها في واقع الحالة وطبقا للتكييف القانوني الصحيح تكون بمثابة قرار إداري مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري - لا يغير من ذلك أن تكون العقود محل النزاع مبرمة في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك أن المشرع وإن كان قد فوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالقواعد والشروط التي تنظم تمليك المساكن التي أقامتها المحافظة وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور في 9/9/1977، وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، إلا أن هذا القرار صدر بتنظيم شروط وقواعد تنظيم المساكن التي تم شغلها قبل وبعد هذا التاريخ، ولا يسوغ اعتبار المنازعات المتصلة بهذا القرار ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويختص بها القضاء المدني إلا فيما يتعلق بالمساكن التي تم شغلها قبل 9/9/1977، أما المساكن التي تم شغلها بعد هذا التاريخ فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لا يكون وقفا على القضاء المدني وحده - النزاع على المبالغ المطالب بها عن المساكن التي تم شغلها بعد تاريخ 9/9/1977 يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ويندرج في اختصاص القضاء الإداري - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد رئيس مجلس الوزراء قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفرق في هذه القواعد بين المساكن التي شغلت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في 9/9/1977 وبين المساكن التي شغلت أو تشغل بعد هذا التاريخ، كما فرق بالنسبة لهذه الأخيرة بين المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة فقضى بأن تملك الأولى على أساس تكلفة المباني دون الأرض وأن يقسط الثمن على 30 سنة بدون فوائد، وأن تملك الثانية بذات الأساس ولكن مع دفع 10% من الثمن مقدما وتقسيط الباقي على 30 سنة بفائدة 5% سنويا - لا يجوز إلزام ملاك المساكن الاقتصادية بأي فوائد تحت زعم أنها تدخل في نطاق التكلفة الفعلية للوحدة - أساس ذلك: لو أراد المشرع تحميلهم بفائدة لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لملاك الوحدات المتوسطة الذي ألزمهم بدفع 5% سنويا - تطبيق.