الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط تثبيت ندب حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ونجيب محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحي العطار، وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم 16 بتاريخ 21/2/1982 بشأن تثبيت المدرسين المنتدبين بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية.
بموجب القرار المشار إليه تم تثبيت المدرسين المنتدبين في 21/2/1982 - تاريخ صدور القرار - من حملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة للتدريس بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي أو بمدارس المرحل الثانوية - شروط ذلك - استمرار الندب لتدريس المادة في المرحلة لمدة أربع سنوات متصلة على الأقل، وحصول المنتدب على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين، وأن يكون المنتدب حاصلا على مؤهل فوق المتوسط للتثبيت بالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي - القرار لم يحدد تاريخا معينا يبدأ منه حساب مدة السنوات الأربع اللازمة لاستمرار الندب - العبرة في تحقيق هذا الشرط باكتمال مدة السنوات الأربع في 21/8/1982 تاريخ صدور القرار المذكور، لا يجوز الأخذ بتاريخ 1/10/1981 أساسا لاكتمال مدة الندب المتطلبة للتثبيت؛ لأن الجهة الإدارية قصدت صراحة اتخاذ تاريخ 1/10/1981 تاريخا للتثبيت وليس لحساب اكتمال مدة الندب - تطبيق.