الطعن رقم 2286 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الوقف عن العمل - تحديد حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جمال شتا
مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرع القانون الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة على سبيل الحصر وهي حالة ما إذا جرى تحقيق مع العامل وثبت فيه ارتكابه لذنب إداري معين يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل كجزاء تأديبي، وحالة ما إذا أسندت للعامل تهم ويدعو الحال إلى الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه وإقصائه عن وظيفته ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته وهو الوقف الاحتياطي ويتطلب اللجوء إليه شرطان، أولهما: أن يكون هناك تحقيق يجري مع العامل، والثاني: أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف، وحالة الوقف بقوة القانون للموظف الذي يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي، لذلك فإنه لا يسوغ لجهة الإدارة أن تصدر قرارا بوقف العامل لأي سبب لا يمت للحالات السابقة بصلة - تطبيق.