الطعن رقم 875 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط حساب المعاش المستحق عن الأجور المتغيرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد صبحي العطار، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة في 30/6/1987 بنسبة 20 %، منح المستفيد من معاش الأجر المتغير ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50 % من أجر التسوية، وذلك اعتبارا من 1/7/1987 - كل من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987، وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها، منفردة بحكمها، ومحددة لوعائها، فشرط الإفادة من الزيادة المقررة بالقانون الأول، هو استحقاق معاش قبل 1/7/1987، بينما شرط الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثاني، هو الاشتراك في معاش الأجر المتغير، كما أن الوعاء الذي يحسب على أساسه المعاش في كل منهما يختلف عن الآخر، فالزيادة في القانون الأول تقع على معاش الأجر الأساسي أما الميزة الأخرى فتنصرف إلى معاش الأجر المتغير - بناء على ذلك - أصحاب المعاشات في الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق في الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لمعاش الأجر المتغير، فضلا عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسي - تطبيق.