الطعن رقم 1590 لسنة 54 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-15
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد - شروط إعمال نظرية الظروف الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، ومحمود إبراهيم عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وحسن سلامة أحمد محمود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد أحمد سالم
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أي إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما - إذا توافرت هذه الشروط التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره ضمانا لتنفيذ العقد على نحو يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام - التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءا من الأضرار التي تصيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت أو لفوات كسب ضاع - كما يجب أن تكون الخسارة واضحة مميزة - ولا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع في أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقا للسير الطبيعي للأمور وللنظام المعتاد للعمل في الإدارة العامة - تطبيق.