⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 551 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-1-12 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإشكال في تنفيذ الحكم - شروط قبول الإشكال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الإداري أن يكون قد رفع قبل إتمام التنفيذ، فالمطلوب من القاضي الإداري عندما يختص بمنازعات تنفيذ الأحكام الإدارية هو إجراء وقتي يدعو إليه الاستعجال فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتا - يشترط - أيضا - لقبول الإشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه وأن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه - أثر ذلك: عدم جدوى الإشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم، إذ المفروض أنه قد حققها بصورة صريحة أو ضمنية - تطبيق.