الطعن رقم 8329 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-1-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء سور على الأرض الزراعية يعد عملاً من أعمال التبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرق المشرع في نصوص القانون بين الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية، وأجاز لجهة الإدارة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائي عند الحكم بالإدانة، مرد ذلك لحكمة مقتضاها أن أعمال التبوير تكون أعمالا ابتدائية ويسيرة، أما أعمال البناء فإنها مكلفة وترك الأمر بين يدي الجهة الإدارية لإزالتها بعد أن تباطأت وتغاضت عن أعمال الشروع فيها وأغمضت عينها حتى تم البناء فيه إهدار - لما أنفق عليها من أموال - للثروة العقارية، ولذا جعل المشرع إزالة هذه الأعمال من اختصاص القضاء الجنائي وحده - دون الجهة الإدارية - في حالة الحكم بالإدانة - أما إذا همت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية أو إقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك - باعتبار هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية، ولذا فلا جناح على الجهة الإدارية إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايل على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة - تطبيق.