الطعن رقم 5782 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-30
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - حكم عضوية أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى بمجلس التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي، ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الظاهر حفني سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع أن يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا رئيسا وعضوية أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة التي بها كلية حقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق بالجامعة التي ليس بها كلية حقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا ومستشار من مجلس الدولة يندب سنويا - قرر المشرع إمكانية أن يضم مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي لا توجد بها كلية حقوق أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى - هذا الحكم يمكن الأخذ به في حالة ما إذا وجد مانع أو عذر لدى أساتذة كلية الحقوق في الجامعات التي بها كلية حقوق يمنعه من الانضمام إلى تشكيل مجلس التأديب - في هذه الحالة يجوز ندب أحد أساتذة كليات الحقوق من جامعة أخرى لينضم إلى تشكيل مجلس التأديب - يكون تشكيل مجلس التأديب في هذه الحالة متفقا وحكم القانون - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وظيفة وكيل الكلية هي إحدى الوظائف الإدارية بالكلية وإن كان رئيس الجامعة هو الذي يصدر القرار بالتعيين فيها وتجديد ذلك التعيين إلا أن سلطته في هذا الخصوص ليست مطلقة - التعيين في هذه الوظيفة يتم بناء على ترشيح من عميد الكلية ولا يملك رئيس الجامعة إلغاء هذه الوظيفة - أثر ذلك - لا توجد تبعية مباشرة ومطلقة من وكيل الكلية لرئيس الجامعة بحيث يؤثر ذلك في حيدته على خلاف المستشار القانوني للجامعة الذي لرئيس الجامعة سلطة مطلقة في اختياره وتجديد ندبه من عدمه وتحديد المقابل المادي الذي يستحقه - ترتيبا على ذلك - التحقيق الذي يجريه وكيل الكلية لا يلحق به أي بطلان على خلاف المستشار القانوني في هذا الخصوص لانتفاء وجه القياس في هذا المقام - تطبيق.