⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1801 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2001-12-30 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معايير معادلة الدرجة الوظيفية عند نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع السلطة المختصة بإصدار قرار نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية، وبين شروط هذا النقل وضوابطه بما يتفق والهدف منه وهو تحقيق المصلحة العامة وألا يضار القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية فخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية، واشترط أن تكون هذه الوظيفة معادلة لوظيفته القضائية واحتفظ له بمرتبه في الوظيفة المنقول منها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها - إزاء خلو النص من وضع الأسس والمعايير الواجب مراعاتها عند إجراء التعادل بين كل من الوظيفة القضائية والوظيفة الأخرى المنقول إليها القاضي وتحديد أقدميته فيها، يتعين في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة التي قررها الشارع في قانون العاملين لتشكيل ضمانة عامة للعاملين في جميع الجهات أصلا وهي ألا يضار العامل المنقول بنقله وألا يفوت النقل عليه دوره في الترقية بالأقدمية بأن يحتفظ له بأقدميته في وظيفته المنقول منها - المستقر عليه بالنسبة لإجراء التعادل في حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى هو الاعتداد بمعيار متوسط مربوط الدرجة واستكماله بمعيار العلاوة الدورية المقررة لها بقصد تحديد الدرجة المنقول إليها كي لا يضار بنقله إلى درجة أقل عنها أو تفوته ترقية تبعا لنقله إلى درجة تعلو الدرجة المنقول منها. القاضي المنقول لا يستصحب إلا المقررات المالية للوظيفة المنقول إليها، إلا أنه استثناء من ذلك ولاعتبارات خاصة تتعلق بالحفاظ على مستوى الدخل الذي وصل إليه، قرر المشرع الاحتفاظ له بمرتبه قبل النقل ولو تجاوز به مربوط الوظيفة المنقول إليها، ومن ثم لا يتعين أن يتعدى أثر هذا الاستثناء ذلك الحد وألا يتخذ ذريعة لتعديل المركز القانوني للعامل بالنسبة لأقرانه من العاملين في الجهة التي نقل إليها - تطبيق.