الطعن رقم 6008 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2001-12-26
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط إلغاء الترخيص لوجود خطر داهم نائتج عن إدارة المحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ود. أحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط اتخاذ الإجراء الضبطي المناسب بالطريق الإداري هو وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل - أجهزة الأمن تترخص في تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصبح لها معها أن تتدخل لمواجهتها بأن يكون ثمة وقائع محددة من شأنها أن تنبئ في التقدير المنطقي للأمور بأن ثمة خطرا يهدد الأمن العام، وبأن الاحتياط له يقتضي التدخل من هذه الأجهزة بالإجراء الضبطي المناسب - الخطر الذي يسمح بإلغاء الرخصة هو الخطر الداهم الذي يتعذر تداركه - يقتضي ذلك ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل بإجراء الضبط الإداري ثبوتا مقنعا في جدية الإجراء ولزومه - مقابل ذلك جعل المشرع لجهة الإدارة وفقا لواقع الحالة وطبقا لظروف البيئة من حيث المكان والزمان وبقياس الأساس الواقعي المبرر لتدخل الإدارة من حيث توافر الخطر الداهم أن تقوم بإلغاء الترخيص - تطبيق.